الحر العاملي

134

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك ، فجمعهم ، ثم قال : تدرون لأي شي جمعتكم ؟ قالوا : لا ، فقال : لا تشتروا الجريث ، ولا المار ما هي ، ولا الطافي على الماء ، ولا تبيعوه . ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سمرة بن سعيد ، قال : خرج ، وذكر مثله ( 2 ) . [ 30169 ] 15 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجرى والمار ما هي والطافي حرام في كتاب على ( عليه السلام ) . [ 30170 ] 16 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل الجرى ، ولا الطحال ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كرهه ، وقال : ان في كتاب على ( عليه السلام ) ينهى عن الجرى ، وعن جماع ( 1 ) من السمك [ 30171 ] 17 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكره شئ من الحيتان الا الجري . أقول : الظاهر أن المراد بالكراهة : التحريم مع التغليظ ، وأن ما عداه

--> ( 2 ) المحاسن : 477 / 491 . 15 - التهذيب 9 : 5 / 12 ، والاستبصار 4 : 59 / 204 . 16 - التهذيب 9 : 6 / 18 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 33 من أبواب الذبائح . ( 1 ) جماع الناس : الاخلاط من قبائل شتى ( الصحاح 3 : 1198 ) . 17 - التهذيب 9 : 5 / 13 ، والاستبصار 4 : 59 / 205 .